Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 5, halaman 400

  1. ٢٤ - كتاب الزكاة
  2. ٣٣ - باب العرض في الزكاة

الولادة، وقيل: إنه اسمٌ لجماعة النُّوق الحَوامِل، فهي ذات حمْل كاملٍ فنُسب للجمْع، لا لأنه ولَد الكل، بل لأنَّ أُمه وضعتْه في وقتِ ما حملت النُّوق التي وضعتْ مع أُمه، فنُسب إلى الجماعة بحكم مُجاورة أمه لهنَّ.

(بنت لبون) لأنها ولَدتْ غيرها، وصار لها لبَنٌ، فهي ذات حولَين.

(المصدق) بكسر الدال: السَّاعي، وكان أبو عُبيدة يَرويه بفتحها: صاحب المال، وخالفَه عامة الرُّواة.

(على وجهها)؛ أي: الوجه المفْروض بلا تَعدٍّ.

دلالته على الترجمة إعطاءُ سِنٍّ بدَلَ سِنٍّ، أو أن العامل لمَّا أعطى الجُبْران، وكان العكس جائزًا أيضًا كان أخْذ القيمة في الزكاة مُعِينًا على أخذها في التفاوت.

* * *

١٤٤٩ - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَطَاءِ ابْنِ أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ لَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ، فَرَأَى أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ، فَأَتَاهُنَّ وَمَعَهُ بِلَالٌ ناَشِرَ ثَوْبِهِ فَوَعَظَهُنَّ، وَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَتَصَدَّقْنَ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي، وَأَشَارَ أَيُّوبُ إِلَى أُذُنِهِ وَإِلَى حَلْقِهِ.

الحديث الثاني:

(لصلى) جواب قسَمٍ تضمَّنه لفظ: (أَشْهَدُ)؛ لأنه كثيرًا ما يُستعمل

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 5، ص 400 (SanadKitab #18103, hlm. urut 2421)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.