Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 5, halaman 410

  1. ٢٤ - كتاب الزكاة
  2. ٣٨ - باب زكاة الغنم

داود وغيره.

قلت: وكأنه سقَط من كلامه شيءٌ، فإنَّ فتْح الطاء إنما يكون مع (فمَن سأَل) المبنيِّ للفاعل.

(من الغنم) كأنه متعلِّقٌ بمبتدأ محذوفٍ، أي: زكاتُها من الغنَم، أو نحو ذلك.

قال الطِّيْبِي: هو بيانٌ لشاةٍ توكيدًا كما: "في خمْسٍ ذَوْدٍ من الإبل"، ومِنْ في: (كل خمسٍ) لغوٌ ابتدائيةٌ متصلةٌ بالفعل المحذوف، أي: فيُعطي في أربع وعشرين شاةً كائنةً من الغنم لأجْل كلِّ خمسٍ من الإبل.

قال (ك): (من) إما زائدةٌ، وإما بيانيةٌ، وإما ابتدائيةٌ واقعةٌ خبرًا لمبتدأ، أي: الزكاة ثابتةٌ في كذا من الغنَم.

وقال (ط): في نُسخة البخاري زيادة: (مِن)، وهو غلَطٌ من بعض الكتَبة، ثم المشهور في قوله: (من كل): في كلِّ، قال: وهذا مفسِّر لما أُجمل أولًا من أن واجب الأربع والعشرين فما دونها من الغنَم؛ فإنه لا يُدرى منه قدْر الواجب، وإنْ كان فيه بيانُ أن الواجب فيها الغنَم.

وإنما بدأَ بالإبل؛ لأنها الغالِب في أموالهم، وتعمُّ الحاجة إليها، ولأن أعداد نُصبها وأسنانَ الواجِب منها يصعُب ضبْطه.

وفيه استحباب التَّسمية في أول الكتُب، فقوله: (هذه فريضةٌ)

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 5، ص 410 (SanadKitab #18103, hlm. urut 2431)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.