Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 5, halaman 413

  1. ٢٤ - كتاب الزكاة
  2. ٣٩ - باب لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس، إلا ما شاء المصدق

في كلِّ أربعين.

(إلى تسعين ومئة) قال (خ): ذكر التِّسعين لأنه آخِر فصْلٍ من فُصول المئة، والحساب إذا جاوز الآحادَ كان تَركيبه بالعُقود كالعشَرات والمئات والأُلوف، فلا يُتوهَّم منه وجوب الزكاة قبل أن تتِمَّ المئتان، لحديث: "لا صَدَقةَ إلا في خَمْسِ أَواقِي".

* * *

٣٩ - بابٌ لَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا تَيْسَ، إِلَّا مَا شَاء الْمُصَدِّقُ

(باب: لا يُؤخَذ في الصَّدَقة هَرِمَةٌ)، أي: بكسر الراء: الكبيرة السِّنِّ.

١٤٥٥ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الله، قال: حدَّثني أبِي، قال: حَدَّثني ثُمَامةُ: أنَّ أنَسًا ﵁ حدَّثَهُ أنَّ أبا بَكْرٍ ﵁ كتَبَ لَهُ الَّتي أَمَرَ اللهُ رَسُولَهُ ﷺ: "وَلَا يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ، وَلَا تَيْسٌ، إِلَّا مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ".

(عَوار) بفتح العين، وضمِّها: العَيب، وأسقط (ك) هذه الترجمة، وأدخلَ الحديث في الترجمة قبلَه.

(ولا تيس) هو فَحْل الغنَم من المعْز، وهذا إذا كانت ماشيةٌ كلُّها

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 5، ص 413 (SanadKitab #18103, hlm. urut 2434)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.