Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 5, halaman 438

  1. ٢٤ - كتاب الزكاة
  2. ٥٠ - باب الاستعفاف عن المسألة

أُؤدِّيها عنه إحسانًا إليه، وبِرًّا به.

قال (ك): وقيل: إنَّ معناه: سيتصدَّق بها ومثلِها معها كرَمًا، وقيل: المعنى: فأموالُه عليه كالصَّدَقة؛ لأنه استَدانَ في مُفاداة نفْسه وعَقِيْل، فصار من الغارِمين الذين لا زكاةَ عليهم، وقيل: القِصَّة في صدَقة التطوُّع.

وقال (ط): اختُلف في المراد بالرِّقاب، فقال مالك: تُشترى رقابٌ وتُعْتَق، وقال أبو حنيفة، والشافعي: يُصرَف للمكاتبين؛ لأنه عبَّر في غيرهم بما يقتضي التَّمليك، فكذلك الرِّقاب، وأيضًا فقد جمَع اللهُ كلَّ اثنين متقارِبين في المعنى كالفقير والمسكين، وكالعاملين والمؤلَّفة؛ لما فيها من المُعاوَنة، وكابن السَّبيل وسبيل الله؛ لاشتراكهما في قطْع المسافة، والرِّقاب والغارِمين؛ لأن كُلًّا منهما عليه دَينٌ، وقال مالك: لو أريد ذلك لاكتفَى بالغارمين.

واختُلف في (سبيل الله)، فقال الأكثر: الغُزاة؛ لأنه حيثُما أُطلق سبيل الله فالمراد الجهاد، وسبق ما قاله ابن عبَّاس.

* * *

٥٠ - بابُ الاِسْتِعْفَافِ عَنِ الْمَسْأَلَةِ

(باب الاستِعفاف عَن المَسأَلة)

١٤٦٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 5، ص 438 (SanadKitab #18103, hlm. urut 2459)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.