Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 5, halaman 444

  1. ٢٤ - كتاب الزكاة
  2. ٥١ - باب من أعطاه الله شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفس

(باب مَن أعطَاهُ الله شيئًا من غَيْر مسألةٍ)

وفي بعضها: (باب: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (٢٤) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ [المعارج: ٢٤، ٢٥]).

(خذه) إطلاق الأمر بالأخذ محمولٌ على المقيَّد بعده بالشَّرط.

(مُشْرِفٍ)؛ أي: طامعٍ.

(سائل)؛ أي: طالبٍ له.

(وما لا)؛ أي: لا يكون كذلك بأن لا يَجيئك، وتميل نفسك إليه.

(فلا تتبعه نفسك)؛ أي: في طلبه، واتركه، وفي الحديث منقبة لعُمر، وبيان زهده.

قال (ط): وأن للإمام أن يُعطي الرَّجل وغيرُه أحوجُ منه، وأن ما جاءه من الحلال بلا سؤالٍ فأخْذه خيرٌ من تَرْكه، وأن ردَّ عطاء الإمام ليس من الأَدب.

قال الطَّبَري: ندَب ﷺ إلى القَبول سواءٌ أكان المعطي سُلطانًا أو غيره مطلقًا إلَّا ما عُلِمَ أنَّه حرامٌ، وقد قَبلت الصحابةُ الهدايا، وقال عُثْمان: جَوائزُ السُّلطان لحمُ ظَبْي زَكي، وقال عِكْرمة: لا يقبل إلَّا من الأُمراء، وقيل: ما كان من مَأْثَمٍ فعليهم، ومن مَهْنأ فلَنا، وحرَّم بعضُهم جوائزه، وكَرِهها آخرون.

قال (ن): المشهور استحباب قَبول غير عَطيَّة السُّلطان، وأما

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 5، ص 444 (SanadKitab #18103, hlm. urut 2465)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.