Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 5, halaman 475

  1. ٢٤ - كتاب الزكاة
  2. ٦١ - باب الصدقة على موالي أزواج النبي ﷺ -

١٤٩٣ - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبة، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂: أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ لِلْعِتْقِ، وَأَرَادَ مَوَالِيهَا أَنْ يَشْتَرِطُوا وَلَاءَهَا، فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ: "اشْتَرِيهَا، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ"، قَالَتْ: وَأُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِلَحْمٍ فَقُلْتُ: هَذَا مَا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، فَقَالَ: "هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ، وَلنا هَدِيَّةٌ".

الثاني:

(مواليها)؛ أي: ساداتها، إما بمعنى المُتسبِّبين في عِتْقها بالكتابة، وكأنهم أعتَقوها، والمَولى يُطلق على المُعتِق، وله إطلاقات أُخَر في المعتَق، وابن العَمِّ، والناصِر، والجَارِ، والحَلِيْف.

قلتُ: أو المراد مالكُها؛ لأن المكاتَب لم يخرج عن مِلْك سيِّده، ومواليها هم بنو هِلال.

(اشتريها)؛ أي: بما يُريدون من الاشتراط، فإنْ قيل: هذا الشَّرط يُفسِد البيع، فكيف قال: (اشتَرِطي لهم)؟ ويصير أَيضًا في صُورة المُخادَعة.

قيل: أجاب بأن هذا من خصائص عائشة، أو المراد الزَّجْر والتَّوبيخ؛ لأنه كان بَيَّنَ لهم حُكم الوَلاء، وأن هذا الشَّرط لا يَحلُّ، فلمَّا ألَحُّوا فيه، وخالَفوا الأمر؛ قال لعائشة: لا تُبالي سواءٌ شرَطْتيهِ أو لا، فليس: (اشتَرطي) للإباحة.

(يُصدق) مبنيٌّ للمفعول، والهَدِيَّة ما يُنقَل لبَيت المُتَّهِب إكرامًا،

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 5، ص 475 (SanadKitab #18103, hlm. urut 2496)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.