Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 5, halaman 489

  1. ٢٤ - كتاب الزكاة
  2. ٦٨ - باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل

أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ، وَتَرَكَهُمْ بِالْحَرَّةِ يَعَضُّونَ الْحِجَارَةَ.

تَابَعَهُ أَبُو قِلَابَةَ وَحُمَيْدٌ وَثَابِتٌ عَنْ أَنسٍ.

(عُرَيْنة) بضم المهملة، وفتح الراء، وسكون المثنَّاة تحت، ونون: قَبيلةٌ.

(اجتووا)؛ أي: كَرِهوا، وهو بالجيم افتعالٌ من الجَوَى، وهو مرَضٌ.

(الذود)؛ أي: الإبِل.

(وأبوالها) فيه عُلْقةٌ لمن قال: بَول ما يُؤكل طاهرٌ، وأُجيب: بأن الدُّواء يُبيح ما كان حرامًا.

(الحَرَّة) بفتح المهملة: أرضٌ ذات حِجارةٍ سُودٍ كأنها احترقت بالنَّار.

وروي أنَّهم كانوا مُرتدِّين، وسبق الحديث في (باب: أبوال الإبِل) من (الطهارة)، وأنهم كانوا ثمانيةً، وأن الرَّاعي: يَسَار وغير ذلك، وقطع الأطراف؛ لأنهم قُطَّاع طريقٍ، وسَمَرَ أعيُنَهم لما رُوي أنَّهم سَمروا أعيُن الرُّعاة، وقيل: كان قبْل نُزول الحُدود.

وقال (ط): قصْد البخاريِّ أنَّه يجوز إعطاء الزكاة لصنفٍ واحدٍ، كما أعطى هؤلاء وهم أبناء سبيلٍ، وهو حُجَّةٌ قاطعةٌ.

قال (ك): لا حُجَّةَ فيه أصلًا؛ إذ الصدقة لم تكُن منحصرةً عليها، ولا بالابتياع؛ إذ الرقَبة تكون لغيرهم، ولا الانتفاع بتلك المدَّة ونحوها.

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 5، ص 489 (SanadKitab #18103, hlm. urut 2510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.