Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 5, halaman 494

  1. ٢٤ - كتاب الزكاة
  2. ٧٢ - باب صاع من شعير

(أو عبد) قيل: بمعنى: عن العبْد، فـ (على) بمعنى: عن، وقيل: تجب عليه ابتداءً، ثم يتحمَّلُها السيِّد.

أما الزَّوجة، فقال الكوفيون: فِطْرتها عليها، وقال غيرهم: على الزَّوج كالنَّفَقة، وكذا كل مَنْ وجبَتْ نفَقته عليه، وتكون (على) فيه بمعنى: عن، وقال الطِّيْبِي: المذكورات جاءتْ مزدوجةً على التضادِّ؛ للاستيعاب لا للتَّخصيص، كأنه قال: فرْضٌ على جميع المسلمين، أما كونها فيمَ وجبتْ؟ وعلى مَن وجبَتْ؟ فيُعلَم من نصوصٍ أُخرى.

* * *

٧٢ - بابُ صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ

(باب صدَقة الفِطْر صاعٌ من شَعير)

أهمله (ك)، وأدخل حديثَه في ما قبلَه.

١٥٠٥ - حدَّثنا قَبِيصَةُ، حدَّثنا سُفْيانُ، عن زَيْدِ بنِ أسْلَمَ، عن عِيَاضِ بنِ عَبْدِ اللهِ، عن أبِي سَعِيدٍ ﵁ قال: كُنَّا نُطْعِمُ الصَّدَقَةَ صاعًا مِنْ شَعِيرٍ.

(كنا)؛ أي: وأمرَنا النبيُّ ﷺ على ذلك، فكان دليلًا، أو المراد الإجماع.

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 5، ص 494 (SanadKitab #18103, hlm. urut 2515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.