Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 6, halaman 17

  1. ٢٥ - كتاب الحج
  2. ٣٣ - باب قول الله تعالى: ﴿الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج﴾، ﴿يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج﴾

ويحمل نهيه عن التمتع على هذا، وقيل: إنّما نهى عن التمتُّع المعروف، لكن نهيَ تنزيهٍ لا تحريمٍ.

(أن نأخذ بكتاب الله)؛ أي: بقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، أي: ومن جملة الإتمام المأمورِ به أن يُحْرِم بالحجِّ من الميقات، والمتمتعُ إنّما إحْرامُه من مكّة، أو أن المرادَ بالإتمام امتدادُ زمانِ العمرة إلى وقتِ تحلُّل الحجِّ؛ لكونها في سِلْك واحدٍ.

واعلم أنه ﷺ إنّما أمَر أبا موسى بالإحلال؛ لأنه ليس معه هَدْيٌ، بخلاف عليٍّ حيث أمرَه بالبقاء؛ لأن معه الهدي، مع أنهما أحر ما كإحرامِه، لكنْ أَمَرَ أبا موسى بالإحلال تشبيهًا بنفسِه لو لم يكن معه هديٌ، وأمر عليًّا مُشبَّهًا به في الحالة الراهنة.

وفي الحديث صحة الإحرام المُعلَّق، وقيل: يحتمل أنهما نَوَيا القِرَان تأسيًّا، فلما سأَلهما أجابا: بأنهما قَرَنا بمثل ما قَرَن، لا أنهما علَّقا إحرامهما بإحرامه.

* * *

٣٣ - بابُ قَوْلِ الله تَعَالَى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾، ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾

وَقَالَ ابن عُمَرَ ﵄: أَشْهُرُ الْحَجِّ شَوَّال وَذُو الْقَعْدَةِ وَعَشْرٌ

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 6، ص 17 (SanadKitab #18103, hlm. urut 2580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.