Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 6, halaman 91

  1. ٢٥ - كتاب الحج
  2. ٦٨ - باب إذا وقف في الطواف

(في رهط)؛ أي: في جُمْلةِ رهْطٍ.

(يؤذن) راجعٌ إلى الرَّهْط باعتبار اللَّفظ، ويجوز (أن) يكون لأبي هُريرة على الالتِفات.

(أن لا يحج) بالنَّصب وبالرفع على أنَّ أن مخفَّفةٌ من الثَّقيلة، أي: أنَّ الشأْن وما عُطف عليه مثله، وقال التَّيْمِي: يجوز أن يكون: (لا يَحُجَّ) نهيًا، فيكون: (ولا يطوف) بالجزم، أي: بتشديد الواو، كما في: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٢٩].

* * *

٦٨ - بابٌ إِذَا وَقَفَ فِي الطَّوَافِ

وَقَالَ عَطَاءٌ فِيمَنْ يَطُوفُ فَتُقَامُ الصَّلَاةُ، أَوْ يُدْفَعُ عَنْ مَكَانِهِ: إِذَا سَلَّمَ يَرْجِعُ إِلَى حَيْثُ قُطِعَ عَلَيْهِ. وَيُذْكَرُ نَحْوُهُ عَنِ ابن عُمَرَ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بن أَبي بَكْرٍ ﵃.

(باب: إذا وقَفَ في الطَّواف)

أسقطه (ك)، وقال: إن البخاريَّ لم يذكُر فيه حديثًا إشارةً إلى أنه لم يجِدْ فيه حديثًا بشرطه.

(فيبني) (١) أي: يَعتبرُ بما مضَى ويَبني عليه ولا يَستأنِف.

* * *

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 6، ص 91 (SanadKitab #18103, hlm. urut 2654)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.