(باب مَنْ فتَلَ القَلائدَ بيَده)
(من أهدى)؛ أي: بعَث إلى مكّة هَدْيًا.
(على الحاج) في بعضها: (مِنَ الحاجِّ).
(حتّى نحر)؛ أي: أبو بكرٍ، وفي بعضها بالبناء للمَفعول، وهذه الغَاية وإنْ كان مُقتضاها أنَّ نفْي تحريم شيءٍ على النبيِّ ﷺ لا مستمرة بعدها مع أنَّ الحُكم استِمرارها لمَا بعد الغايَةِ: أنَّه في مَعْرِض رَدِّ قَول ابن عبَّاس: أن مَنْ أَهْدَى يَحرُم عليه محرَّماتُ الإحرام حتّى ينْحَرَ هَدْيَه، فهو غايةٌ لـ (نحر) لا لـ (يحرم)، ثمّ إن ابن عبَّاس قالَه قياسًا، فردَّتْه عائشة: بأنَّه لا اعتبارَ بالقِياس مع مُخالفة النَّصِّ.
* * *
١١٠ - بابُ تَقْلِيدِ الْغَنَمِ
١٧٠١ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: أَهْدَى النَّبيُّ ﷺ مَرَّة غَنَمًا.
١٧٠٢ - حَدَّثَنا أَبُو النُّعْمَان، حَدَّثَنا عَبْدُ الوَاحِدِ، حَدَّثَنا الأَعْمَشُ، حَدَّثَنا إبراهيمُ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالتْ: كُنْتُ أفتِلُ القَلَائِدَ للنَّبيِّ ﷺ فَيُقَلِّدُ الْغَنَمَ، ويُقِيمُ فِي أَهْلِهِ حَلَالًا.
١٧٠٣ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بن