Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 6, halaman 172

  1. ٢٥ - كتاب الحج
  2. ١١٥ - باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن

(البَيْدَاء): الشَّرَفُ قُدَّام ذي الحُلَيفة إلى جِهَة مكَّة، وسبق شرح الحديث في (باب: طواف القَارِن).

(طواف الحجِّ) في بعضها: (طوافه الحجَّ) بنصْب (الحج) على نَزْع الخافِض، أي: للحجِّ، كما صُرِّح به في بعض النُّسخ.

(بطواف الأوّل) ليس المراد: أنَّه قبل الوُقوف، بل المُراد: بعدَه، وأنه اكتفَى به في القِرَان، فأراد بالأوَّل الواحِد.

قلتُ: لأنَّ (أوَّل) لا يحتاج أن يكون بعدَه شيءٌ، فلو قال: أوَّل عبْدٍ يدخُل فهو حُرٌّ، فلم يدخُل إلا واحدٌ = عَتَقَ، وقد سبق الخِلاف في الاكتفاء بطوافٍ واحدٍ.

* * *

١١٥ - بابُ ذَبْحِ الرَّجُلِ الْبَقَرَ عَنْ نِسَائِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِنَّ

(باب ذَبْح الرَّجل البقَر عن نِسائه)

١٧٠٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بن سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بنتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ ﵂ تَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ، لَا نُرَى إلا الْحَجَّ، فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُولُ الله ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ، إِذَا طَافَ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَنْ يَحِلَّ، قَالَتْ: فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمٍ بَقَرٍ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالَ: نَحَرَ

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 6، ص 172 (SanadKitab #18103, hlm. urut 2735)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.