Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 6, halaman 190

  1. ٢٥ - كتاب الحج
  2. ١٣٠ - باب إذا رمى بعد ما أمسى، أو حلق قبل أن يذبح؛ ناسيا أو جاهلا

(ورفعه)؛ أي: إلى رسول الله ﷺ.

(فأفضنا)؛ أي: طُفْنا.

(حابستنا هي) خبرٌ مقدَّمٌ، ومبتدأٌ مؤخَّرٌ، ويجوز أن تكون: حابسة مبتدأً، وهي فاعلٌ سدَّ مسَدَّ الخبَر؛ لأن همزة الاستفهام فيه مقدَّرةٌ.

قلتُ: يجوز أن يكون ضَميرًا متصلًا نحو: ﴿قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ﴾ [مريم: ٤٦].

قال التَّيْمي: ظَنَّ ﷺ أنها لم تَطُف طَوافَ الزِّيارة، فتحبسُهم إلى أن تطهُر، فلمَّا قالوا له: إنها طافَتْ يوم النَّحْر؛ قال: (اخرُجُوا)، ورخَّص لها في تَرْك طَواف الوداع؛ لأنه ليس بواجبٍ عند الأكثَر.

قلت: أو بعُذْر الحَيْض، ولو كان واجِبًا.

* * *

١٣٠ - بابٌ إِذَا رَمَى بَعْدَ مَا أَمْسَى، أَوْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ؛ نَاسيًا أَوْ جَاهِلًا

(باب: إذا رَمَى بعدَ ما أَمْسَى)

١٧٣٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى بن إسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنا ابن طَاوسٍ، عَنْ أبيهِ، عَنْ ابن عبَّاسٍ ﵄: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قيل له فِي الذَّبْحِ وَالْحَلْقِ وَالرَّمْيِ وَالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ، فَقَالَ: "لَا حَرَجَ".

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 6، ص 190 (SanadKitab #18103, hlm. urut 2753)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.