قال (ن): نَدْبُ كون الرَّمي مِن بطْن الوادي، وأنْ تكون مكَّة عن يَساره إنما هو في رمي يوم النَّحر، ورمي التَّشريق يُستحبُّ من فَوقها.
* * *
١٣٦ - بابُ رَمْيِ الْجِمَارِ بِسَبْعِ حَصَيَات
ذكَرَهُ ابن عُمَرَ ﵄، عَنِ النَّبيِّ ﷺ.
١٧٤٨ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بن عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبةُ، عَنِ الْحَكَم، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ الله ﵁: أَنَّهُ انتهَى إِلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى جَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِه، وَمِنًى عَنْ يَمِينهِ، وَرَمَى بِسَبْعٍ، وَقَالَ: هَكَذَا رَمَى الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبقَرَةِ ﷺ.
(باب رمي الجمَار بسَبْعِ حصَيَاتٍ، ذكَره ابن عُمر)
وكذا قال في (باب: يُكبر مع كلِّ حصَاةٍ)، وفي (باب: مَن رمَى الجِمَار)، ولم يقِفْ، وقد وصلَه البخاري في (باب: إذا رمَى الجمرتين يقوم).
(الجمرة الكبرى)؛ أي: جمْرة العقَبة، وهي آخِر الجمَرات بالنِّسبة للمُتوجِّه من مِنَى إلى مكَّة.
* * *