Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 6, halaman 241

  1. ٢٦ - أبواب العمرة
  2. ١١ - باب متى يحل المعتمر؟

زَادَ سُفْيَانُ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامٍ: مَا أتمَّ الله حَجَّ امْرِئٍ ولا عُمْرتهُ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

الحديث الثاني:

(كما يقول)؛ أي: مِن عدم وُجوب السعي.

(يتحرجون) وهو تجنُّب الحرَج، أي: الإثْم الذي في الطَّواف باعتِقادهم، أو يتحرَّزون عنه لأجْلِ الطَّواف، أو يتكلَّفون الحرَج في الطَّواف، وَيرَونه فيه.

(زاد سفيان) قال (ك): هو ابن عُيَيْنة، وقال غيره: هو الثَّوري، قال: ورويناها في "جامعه".

(وأبو مُعاوية) وصلَه مسلم.

* * *

١١ - بابٌ مَتَى يَحل الْمُعْتَمِرُ؟

وَقَالَ عَطَاءٌ، عَنْ جَابرٍ ﵁: أَمَرَ النَّبي ﷺ أَصْحَابَهُ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً، وَيَطُوفُوا، ثُمَّ يُقَصِّرُوا وَيَحِلُّوا.

(باب: متَى يَحِلُّ المُعتمِر؟)؛ أي: مِن إحرامه.

(وقال عطاء) وصلَه البخاري في (باب: تَقضي الحائِضُ المَناسِكَ

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 6، ص 241 (SanadKitab #18103, hlm. urut 2802)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.