Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 6, halaman 262

  1. ٢٧ - أبواب المحصر
  2. ٤ - باب من قال: ليس على المحصر بدل

صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷿، فَأهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّ النَّبيَّ ﷺ كَانَ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ عَامَ الْحُدَيْبيةِ، ثُمَّ إِنَّ عَبْدَ الله بن عُمَرَ نظرَ فِي أَمْرِهِ فَقَالَ: مَا أَمْرُهُمَا إِلَّا وَاحِد. فَالْتَفَتَ إِلَى أَصحَابهِ فَقَالَ: مَا أَمْرُهُمَا إِلَّا وَاحِدٌ، أُشْهِدكمْ أنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ، ثُمَّ طَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا، وَرَأَى أَنَّ ذَلِكَ مُجْزِيًا عَنْهُ، وَأَهْدَى.

(بالتلذذ)؛ أي: بالجِماع.

(عذر) ما يَطرأُ على المكلَّف يقتضي التَّسهيل، ولعلَّ المُراد به هنا نَوعٌ منه كالمرَض؛ ليصحَّ عطف أو غير ذلك عليه.

(ولا يرجع)؛ أي: لا يقضي، وهذا في النفل، إذ الفريضة ثابتة في ذمته كما كانت، فيرجع لأجلها في سنة أخرى وإنما وجب قَضاء الذي يَفسُد بالجِماع؛ لتقصيره بخلاف الإِحصار.

قال التَّيْمِي: قال أبو حنيفة: يلزم المُحْصَرَ إذا تحلَّل القَضاء نفْلًا كان أو فرضًا.

(يبعث)؛ أي: إلى الحرَم.

(في أي موضع كان)؛ أي: الحصْرُ لا الحَلْق.

(قبل الطواف) لا يقال: إن ظاهره يقتضي وُجود طوافٍ، ووصولَ هَدْي للحرَم، والفرض أنهم نَحروا بالحُديبية، ولا طوافَ ولا وُصولَ؛ لأنَّا نقول: لا يَلزم ذلك؛ لأنه يصدُق بأنْ لا طوافَ

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 6، ص 262 (SanadKitab #18103, hlm. urut 2822)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.