Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 6, halaman 301

  1. ٢٨ - أبواب جزاء الصيد ونحوه
  2. ١٨ - باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام

١٨ - بابُ دُخُولِ الْحَرَمِ وَمَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ

وَدَخَلَ ابن عُمَرَ. وَإِنَّمَا أَمَرَ النَّبيُّ ﷺ بِالإهْلَالِ لِمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَلَمْ يَذْكُرْ لِلْحَطَّابينَ وَغَيْرِهِمْ.

(باب دُخُول الحرَم ومكَّة بغَير إحرامٍ)

(ودخل ابن عُمر)؛ أي: حَلالًا.

(وغيرهم) ممن يتكرَّر دُخوله للحاجَة كالحشَّاشين، والسَّقَّائين، ونحوهم.

* * *

١٨٤٥ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا ابن طَاوُسٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ ﵄: أَنَّ النَّبيَّ ﷺ وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، هُنَّ لَهُنَّ وَلِكُلِّ آتٍ أتى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِمْ مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ.

الحديث الأول:

سبَق شرْحه كثيرًا، وأنَّه يُقال فيه: يَلَمْلَم، وألَمْلَم.

ووجْهُ دلالته على التَّرجمة من قوله: (لمَنْ أَرادَ)، كأنَّ مَفهومَه

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 6، ص 301 (SanadKitab #18103, hlm. urut 2859)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.