Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 6, halaman 303

  1. ٢٨ - أبواب جزاء الصيد ونحوه
  2. ١٩ - باب إذا أحرم جاهلا وعليه قميص

وفتح الرَّاء، وبالمثلَّثة.

وفيه جَواز إقامة الحَدِّ، والقِصَاص في حرَم مكة، وقال أبو حنيفة: لا يجوز، وتأَوَّل الحديث بأنَّه كان في الساعة التي أُبيْحت له، وأجاب أصحابنا: بأنه إنما أُبيحت له ساعةَ الدُّخول حتى استولى عليها، وقتَل ابن خَطَلٍ بعد ذلك.

قلتُ: في كتاب "الأَمْوال" لأبي عُبَيد: أنها كانتْ من ضَحْوة العَصْر، فلا يستقيم الجواب بذلك.

(بأستار) لا يُنافي حديثَ: "مَنْ دخَلَ المَسجِدَ فو آمِنٌ"، بل يكون فعلُه ﷺ تخصيصًا لهذا العامِّ، وقيل: يمتنِع دُخول مكة بغير إحرامٍ، ولكنَّه ﷺ دخلَها كذلك يوم الفتْح؛ لأنه كان خائِفًا.

* * *

١٩ - بابٌ إِذَا أَحْرَمَ جَاهِلًا وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ

وَقَالَ عَطَاءٌ: إِذَا تَطَيَّبَ أَوْ لَبسَ جَاهِلًا أَوْ ناَسِيًا فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ.

(باب: إذا أحْرَمَ جاهلًا وعليه قَميصٌ)

* * *

١٨٤٧ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَليدِ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا عَطَاءٌ، قَالَ:

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 6، ص 303 (SanadKitab #18103, hlm. urut 2861)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.