كافورٍ، وذَرِيْرةِ قصَبٍ، وصَنْدَلٍ.
* * *
١٨٥٠ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بن حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بن جُبَيْرٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ ﵄، قَالَ: بَيْنَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ النَّبيِّ ﷺ بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، فَوَقَصَتْهُ -أَوْ قَالَ: فَأَوْقَصَتْهُ- فَقَالَ النَّبيُّ ﷺ: "اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلَا تَمَسُّوهُ طِيبًا، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ، فَإنَّ الله يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبيًّا).
الثاني:
بمعناه، وفيه أنَّ التَّلْبية لا تُقطَع حتى يَرميَ الجمْرة.
* * *
٢١ - بابُ سُنَّةِ الْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ
(باب سنَّة المُحْرِم إذا ماتَ)
١٨٥١ - حَدَّثنا يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَناَ أَبُو بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بن جُبَيْرٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ ﵄: أَنَّ رَجُلًا كَانَ مَعَ النَّبيِّ ﷺ، فَوَقَصَتْهُ ناَقَتُهُ، وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلَا تَمَسُّوهُ بِطِيبٍ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبيًّا".