Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 6, halaman 311

  1. ٢٨ - أبواب جزاء الصيد ونحوه
  2. ٢٦ - باب حج النساء

الرابع:

(يقول) معمولُه يأتي بعدَ هذه الجُملة الاعتراضية، وهي: (للسائب بن يزيد)؛ أي: لأجْله، وفي حقِّه ذلك.

(وكان السائب قد حج به) والواو كأنها عطفٌ على مقولٍ آخرَ سبَق من عُمر بن عبد العَزيز.

* * *

٢٦ - بابُ حَجِّ النِّسَاءِ

(باب حَجِّ النِّساء)

١٨٦٠ - وَقَالَ لِي أَحْمَدُ بن مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَذِنَ عُمَرُ ﵁ لأَزْوَاجِ النَّبيِّ ﷺ فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا، فَبَعَثَ مَعَهُنَّ عُثْمَانَ بن عَفَّانَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ.

الحديث الأول:

(إذن)؛ أي: في خروجهنَّ للحج.

(بعث معهن) المَبعُوثان وإنْ لم يكونا مَحْرَمَين، والمرأَة منهيةٌ عن السَّفَر بغير مَحْرَمٍ أو زوجٍ، لكنْ كان معهنَّ نسوةٌ ثِقاتٌ، فقُمْنَ مَقام المَحْرَم، أو أنَّ كل الرِّجال مَحْرَمٌ لهنَّ؛ لأن المَحْرَم مَن حَرُمَ نكاحُها على التَّأْبيد بسببٍ مُباحٍ لحُرمتها، فخرَج بالتَّأْبيد أُخت المرأَة، وبمباحٍ

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 6، ص 311 (SanadKitab #18103, hlm. urut 2869)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.