Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 6, halaman 410

  1. ٣٠ - كتاب الصوم
  2. ٣١ - باب المجامع في رمضان: هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج؟

(أين السائل) سمَّاه سائلًا مع أنه إنما أخبَر بأنَّه احترَقَ إلا أنه تضمَّن سؤالَه عن حكم الله تعالى فيه.

(أعلى أفقر)؛ أي: أتصدَّقُ به على أفْقَر.

(لابتيها) سبق قريبًا.

(أطعمُه) ليس المراد عن الكفَّارة، بل لأنَّه عجَز عن العِتْق لإعساره، [و] عن الصيام لضعفه، فلمَّا حضَر ما يتصدَّق به ذكَر أنه وعيالُه محتاجون، فتصدَّق به النبي ﷺ عليه، لشِدَّة حاجتهم حالًا، وصارت الكفَّارة في ذِمَّته.

قال (خ): كانتْ رخصةً له خاصةً، أو منسوخٌ، لأنها على التراخي.

وقد استنبط العلماء من هذا الحديث ألْفَ مسألةٍ وأكثر.

٣١ - بابُ الْمُجَامِعِ فِي رَمضانَ: هلْ يُطْعِمُ أَهْلَهُ مِنَ الْكَفَّارة إِذَا كَانُوا مَحَاويج؟

(باب المُجامِع في رمَضان، هل يُطْعِم؟)

١٩٣٧ - حَدَّثَنَا عُثْمانُ بن أبيِ شَيْبةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ ﵁: جَاءَ

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 6، ص 410 (SanadKitab #18103, hlm. urut 2964)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.