Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 6, halaman 428

  1. ٣٠ - كتاب الصوم
  2. ٤٢ - باب من مات وعليه صوم

(لوليه) الصحيح أن المراد به القَريب عصبةً كان أو وارثًا أو غيرهما، وقيل الوارِث، وقيل: العصَبة.

وقد اختُلف في قَضاء صوم الفَرْض عن الميِّت، فأشهر قولي الشَّافعي: لا يُصام عنه، ولا يصحُّ، والثاني مُستحبٌّ، ولا يجب، وَيبْرأُ به الميِّتُ، ولا يحتاج للإطعام.

قلتُ: ورجَّح (ن) هذا، ونقلَه (خ) عن أحمد.

قال: وقال أكثرهم: لا يصومُ أحَدٌ عن أحدٍ كما لا يُصلِّي أحدٌ عن أحدٍ، فكلٌّ مِن عمَل البدَن، وأوَّلوا الحديثَ: بأنَّ المراد الإطعام، فيُقام ذلك مُقام الصِّيام عنه.

(تابعه ابن وهب) (١)؛ أي: تابَعَ مُوسَى، ووصلَ ذلك مسلم.

(ورواه يحيى) وصلَه ابن خُزيمة، وأبو عَوَانَة، والدَّارَقُطْني.

* * *

١٩٥٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن عَبْدِ الرَّحِيم، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بن عَمرٍو، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بن جُبَيْرٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: جَاءَ رَجلٌ إِلَى النَّبيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ، وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أفأقْضيهِ عَنْها؟ قَالَ: "نعم"، قَالَ: "فَدَيْنُ الله أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى". قَالَ سُلَيْمَانُ: فَقَالَ الْحَكَمُ وَسَلَمَةُ،

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 6، ص 428 (SanadKitab #18103, hlm. urut 2982)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.