Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 6, halaman 436

  1. ٣٠ - كتاب الصوم
  2. ٤٩ - باب التنكيل لمن أكثر الوصال

(لهم)؛ أي: للأُمة.

(وما يكره) عطْفٌ، إما على الضمير المجرور، وإما على رحمة، أي: للكَراهة.

(التعمق) من العُمق، وهو قَعر الوادي، والمراد التكلُّف.

وذكَر في الباب أربعة أحاديث متقارِبَة المعنى، سبَق بيانها قريبًا.

* * *

٤٩ - باب التَّنْكِيلِ لِمَنْ أكثرَ الْوِصَالَ

رَوَاهُ أَنَسٌ عَنِ النَّبيِّ ﵁.

(باب التَّنْكيل لمَن أكثَرَ مِن الوِصال)

وفي بعضها: (التَّنكير) بالراء.

* * *

١٩٦٥ - حَدَّثَنَا أَبو الْيَمَانِ، أَخْبَرَناَ شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بن عَبْدِ الرَّحمَنِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: نهى رَسُولُ الله ﷺ عَنِ الْوِصالِ فِي الصَّوْمِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: إِنَّكَ تُوَاصلُ يَا رَسُولَ الله! قَالَ: "وأيُّكُم مِثْلِي؟ إِنِّي أَبيتُ يُطْعِمُنِي رَبي وَيَسْقِينِ". فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ الْوِصَالِ وَاصلَ بِهِم يَوْمًا ثُمَّ يَوْمًا، ثُمَّ رَأَوُا الْهِلَالَ، فَقَالَ: "لَوْ تأخَّرَ لَزدتُكُم"؛ كالتَّنْكِيلِ لَهُم، حِينَ أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا.

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 6، ص 436 (SanadKitab #18103, hlm. urut 2990)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.