Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 6, halaman 530

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ٣ - باب تفسير المشبهات

قال (ن): الزَّوجة فِراشٌ بمجرَّد العقْد، وشَرط لَحَاق الولَد فيه إمكانُ الوطء بعد ثُبوت الفِراش، والأَمة لا تفسير فراشًا إلا بالوطء، وحديث عبْد ثبَت فيه الفِراش، إما ببيِّنةٍ على إقراره في حياته، وإما بعِلْم النبيِّ ﷺ ذلك.

وفي الحديث جَواز استِلْحاق الوارِث نسَبًا للمُورِّث، وأنَّ الشَبَهَ وحُكم القَافَة إنما يُعتمَد إذا لم يكُن هناك أَقوى منه كالفِراش، فلذلك لم يُعتبر الشَّبَه الواضح.

قال (ع): كانت عادةُ الجاهلية إلحاقَ النَّسَب بالزِّنا، فتُستأْجَر الأَمة للزِّنا مع أنَّ السيِّد لا يجتنبُها، فمَن اعترفت الأُم بأن الولَد منه ألْحَقُوه به، فأبطَل الإسلام ذلك، فلمَّا قام سَعْدٌ بما كان في الجاهليَّة بعَهْد أخيه، ولم يَعلَم بُطلانَه في الإسلام، ولم يكُن حصل إلحاقُه في الجاهلية؛ لعدَم الدَّعوى، أو لعدَم اعتراف الأُمِّ، وأما عبْدٌ فاستَنَد للفِراش كما هو في الشَّرع = [فـ]ـحكَم له به النبيُّ ﷺ.

* * *

٢٠٥٤ - حَدَّثَنَا أبو الْوَليدِ، حَدَّثَنَا شُعبةُ، قَالَ: أَخْبَرَني عَبْدُ الله ابن أَبي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبيِّ، عَنْ عَدِيِّ بن حَاتِم ﵁، قَالَ: سَألْتُ النَّبيَّ ﷺ عَنِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ: "إِذَا أصابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، وَإِذَا أصابَ بِعَرْضهِ فَلَا تأكُلْ؛ فَإنَّهُ وِقيذٌ" قُلْتُ: يا رَسُولَ الله! أُرسِلُ كَلْبي وأُسَمِّي، فَأَجِدُ مَعَهُ عَلى الصَّيْدِ كلْبًا آخَرَ لَم أُسَمِّ عَلَيْهِ، ولا أدْرِي

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 6، ص 530 (SanadKitab #18103, hlm. urut 3079)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.