Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 6, halaman 532

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ٤ - باب ما يتنزه من الشبهات

(باب ما يتنزَّهُ من الشُّبُهات)

(مسقوطة) بمعنى: ساقِطةٌ، فقد يجيء مَفْعولٌ بمعنى: فاعِل، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا﴾ [مريم: ٦١]، قاله (خ)، ويُروى: (مُسقَطة).

قال (ك): القِياس وإنْ كان ساقِطة، ولكنْ قد يُجعل اللازِمُ كالمتعدِّي بتأويل قراءة: ﴿عَمُوا وَصَمُّوا﴾ [المائدة: ٧١] بالبناء للمفعول.

قال التَّيْمِي: ويجوز أنْ يكون مِن مجيء (سَقَطَ) متعدِّيًا نحو: ﴿ولَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ﴾ [الأعراف: ١٤٩].

وفيه أنَّ التمرة وما نحوها مما يُلقَط ليس فيه تعريفٌ حَوْلًا، بل يجوز لواجِدها أنْ يأكُلها، وأنه لا يجب على واجِدِها أن يتصدَّق بها؛ إذ لو كان كذلك لمَا قال: (لأكَلتُها).

(وقال همام) وصلَه البخاري في (اللُّقَطة).

(أجد) ذكَره بلفظ المضارع استِحضارًا للصُّورة الماضية.

ووجه تعلُّق هذا الحديث بالباب: أنه ﷺ لمَّا ارتابَ في التَّمْرة أن تكون من الصَّدَقة التي تحرُم عليه، أو مِن مالِهِ = ترَكَ أكلَها تنزُّهًا عن الشُّبهة.

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 6، ص 532 (SanadKitab #18103, hlm. urut 3081)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.