Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 7, halaman 29

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ٢٧ - باب ما يكره من الحلف في البيع

٢٧ - بابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْحَلِفِ فِي الْبَيع

(باب ما يُكرَه من الحَلِف في البَيع)

٢٠٨٨ - حَدَّثَنَا عَمرُو بن مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَناَ الْعَوَّامُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الله بن أَبي أَوْفَى ﵁: أَنَّ رَجُلًا أَقَامَ سِلْعَةً، وَهُوَ فِي السُّوقِ، فَحَلَفَ بِالله لَقَدْ أَعطَى بِها مَا لَم يُعطِ، لِيُوقِعَ فِيها رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَنَزَلَتْ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِم ثَمَنًا قَلِيلًا﴾.

سند الحديث فيه كله عراقيون.

(أقام)؛ أي: رَوَّجَ، يقال: قامت السُّوق، أي: راجَتْ، ونفَقَت.

(بالله) يحتمل أن يكون هو اليَمين، وقوله: (لقد) جوابه، وأن يكون صلةً لـ (حَلَف)، و (لقد) جوابُ القَسَم المحذوف، أي: فقال: والله.

(أعطى) بفتح أوَّله وثالثه، أو بضمِّ أوله وكسر ثالثه.

(بها)؛ أي: بدلَها يُرَوِّج بذلك سلْعتَه.

(يُعطَ) بفتح الطاء وكسرها على الوجْهين، والقَصْد أنه يُروِّج السِّلْعة بذلك.

* * *

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 7، ص 29 (SanadKitab #18103, hlm. urut 3121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.