Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 7, halaman 38

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ٣٤ - باب شراء الدواب والحمير، وإذا اشتركا دابة أو جملا وهو عليه، هل يكون ذلك قبضا قبل أن ينزل؟

النَّاس للذَّكَر والأُنثى، وأن الغنَم اسم جنْسٍ للذُّكور والإناث، وسبق الحديث بشرحه.

* * *

٣٤ - بابُ شِرَاءِ الدَّوَابِّ وَالحَمِيرِ، وَإِذَا اشْتَرَكا دَابَّةً أَوْ جَمَلًا وَهُوَ عَلَيْهِ، هل يَكُونُ ذلِكَ قَبْضًا قَبْلَ أَنْ يَنزِلَ؟

وَقَالَ ابن عُمَرَ ﵂: قَالَ النَّبيُّ ﷺ لِعُمَرَ: "بِعْنِيهِ"؛ يَعْنِي: جَمَلًا صَعْبًا.

(باب شِراء الدَّوابِّ والحَمِيْر)

من عطف الخاصِّ على العامِّ.

(وهو عليه)؛ أي: والبائع راكبٌ عليه.

* * *

٢٠٩٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله، عَنْ وَهْبِ بن كَيْسَانَ، عَنْ جَابرِ بن عَبْدِ الله ﵂ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبيِّ ﷺ فِي غزَاةٍ، فَأَبطأَ بِي جَمَلِي، وَأَعْيَا، فَأتى عَلَي النَّبي ﷺ فَقَالَ: "جَابرٌ؟ "، فَقُلْتُ: نعَم. قَالَ: "مَا شَأْنُكَ؟ "، قُلْتُ: أَبْطَأَ عَلَيَّ جَمَلِي وَأَعيَا، فتَخَلَّفْتُ. فَنَزَلَ يَحجُنُهُ بِمِحجَنِهِ، ثُمَّ قَالَ: "ارْكَبْ".

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 7، ص 38 (SanadKitab #18103, hlm. urut 3130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.