Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 7, halaman 50

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ٤٢ - باب كم يجوز الخيار؟

شرح الحديث في (كتاب الصلاة)، في (باب: هل تُنبَش القُبور؟).

* * *

٤٢ - بابٌ كم يَجُوزُ الْخِيَار؟

(باب: كم يَجُوزُ الخِيَارُ؟)

هو اسمٌ من الاختِيار، وهو طلَب خَيْر الأمرَين: إمضاءِ البَيع أو فَسْخه، أو مِنَ التَّخيير.

٢١٠٧ - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ، أَخْبَرَناَ عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى، قَالَ: سَمِعْتُ ناَفِعًا، عَنِ ابن عُمَر ﵄، عَنِ النَّبيِّ ﷺ قَالَ: "إِنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ بِالْخِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا مَا لَم يتفَرَّقَا، أَوْ يَكُونُ الْبَيع خِيَارًا".

قَالَ ناَفِعٌ: وَكَانَ ابن عُمَرَ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا يُعجبُهُ فَارَقَ صَاحِبَهُ.

٢١٠٨ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بن عُمَرَ، حَدَّثَنَا همَّامٌ، عَنْ قتَادة، عَنْ أَبي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ الله بن الْحَارِثِ، عَنْ حَكِيم بن حِزَامٍ ﵁، عَنِ النَّبيِّ ﷺ قَالَ: "الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَم يَفْتَرِقَا".

٢١٠٨ / -م - وَزَادَ أحمَدُ: حَدَّثَنَا بَهْزٌ، قَالَ: قَالَ همَّامٌ: فَذَكرْتُ ذَلِكَ لأَبي التَّيَّاح، فَقَالَ: كنْتُ مَعَ أَبي الْخَلِيلِ لَمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُ الله بن الْحَارِثِ بِهذَا الْحَدِيثِ.

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 7، ص 50 (SanadKitab #18103, hlm. urut 3142)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.