Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 7, halaman 53

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ٤٤ - باب "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا"

٢١١١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، أَخْبَرَناَ مَالكٌ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَر ﵄: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "الْمُتَبَايِعَانِ كلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبهِ مَا لَم يتفَرَّقَا، إِلَّا بَيع الْخِيَارِ".

الحديث الأول:

(إسحاق) قال الغَسَّاني: لعلَّه ابن منْصُور، فقد روى مسلمٌ عنه عن حَبَّان بن هِلال، وسبق شرحه قريبًا.

(إلا بيع الخيار) أصحُّ الأقوال فيه: أنه استِثناءٌ منْ أَصْل الحُكم، أي: إلا بَيْعًا جَرى فيه التَّخايُر، أي: إمضَاءُ العقْد، فإن العقْد يَلزم وإنْ لم يتفرَّقا بعدُ.

ثانيها: أنه من مَفهوم الغَايَة، أي: إلا بَيْعًا شُرط فيه خيارٌ مدَّةً، فإنَّ الخِيار بعد التفرُّق يبقَى إلى مُضيِّ المدَّة المشرُوطة.

وثالثها: أن المراد: إلا بيعًا شُرِط فيه أنْ لا خِيَارَ مجلس، فإنَّ البَيع يَلزم بنفْس العَقْد، لكن هذا على خلافِ المُرجَّح عند الشافعية.

قال الرافعي: والاستثناء على هذا التأويل من لفْظ: (بالخِيَار).

قال (ح): هذا الحديث رواه مالك مع أنه لا يقُول بخيار المَجلِس، فهو حُجَّةٌ عليه.

* * *

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 7، ص 53 (SanadKitab #18103, hlm. urut 3145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.