Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 7, halaman 66

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ٥٠ - باب كراهية السخب في السوق

٢١٢٣ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بن الْمُنْذِرِ، حَدَّثنا أَبُو ضَمْرَةَ، حَدَّثَنَا مُوسَى، عَنْ ناَفِعٍ، حَدَّثَنَا ابن عُمَرَ: أنَّهُمْ كَانُوا يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبيِّ ﷺ، فَيَبْعَثُ عَلَيْهِمْ مَنْ يَمْنَعُهُمْ أَنْ يَبيعُوهُ حَيْثُ اشْتَرَوْهُ، حَتَّى يَنْقُلُوهُ حَيْثُ يُبَاعُ الطَّعَامُ.

٢١٢٤ - قَالَ: وَحَدَّثَنَا ابن عُمَرَ ﵄ قَالَ: نَهَى النَّبيُّ ﷺ أَنْ يُبَاعَ الطَّعَامُ إِذَا اشْتَرَاهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ.

الحديث السادس:

(الرُّكْبَان): أصحاب الإبل في السَّفَر.

(يستوفيه)؛ أي: يَقبضُه.

وفيه أنه لا يَجوزُ بيعُ المَبيع قبْل القَبْض.

* * *

٥٠ - بابُ كَرَاهِيَةِ السَّخَبِ في السُّوقِ

(باب كَراهة السَّخَب) بمهملةٍ، ثم معجمةٍ مفتوحتَين: الصِّيَاح.

٢١٢٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن سِنَانٍ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، حَدَّثَنَا هِلَالٌ، عَنْ عَطَاءِ بن يَسَارٍ، قَالَ: لَقِيتُ عَبْدَ الله بن عَمْرِو بن الْعَاصِ ﵁، قُلْتُ: أَخْبرْنِي عَنْ صِفَةِ رَسُولِ الله ﷺ في التَّوْرَاةِ. قَالَ: أَجَلْ، وَالله إِنَّهُ

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 7، ص 66 (SanadKitab #18103, hlm. urut 3158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.