٢١٢٣ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بن الْمُنْذِرِ، حَدَّثنا أَبُو ضَمْرَةَ، حَدَّثَنَا مُوسَى، عَنْ ناَفِعٍ، حَدَّثَنَا ابن عُمَرَ: أنَّهُمْ كَانُوا يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبيِّ ﷺ، فَيَبْعَثُ عَلَيْهِمْ مَنْ يَمْنَعُهُمْ أَنْ يَبيعُوهُ حَيْثُ اشْتَرَوْهُ، حَتَّى يَنْقُلُوهُ حَيْثُ يُبَاعُ الطَّعَامُ.
٢١٢٤ - قَالَ: وَحَدَّثَنَا ابن عُمَرَ ﵄ قَالَ: نَهَى النَّبيُّ ﷺ أَنْ يُبَاعَ الطَّعَامُ إِذَا اشْتَرَاهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ.
الحديث السادس:
(الرُّكْبَان): أصحاب الإبل في السَّفَر.
(يستوفيه)؛ أي: يَقبضُه.
وفيه أنه لا يَجوزُ بيعُ المَبيع قبْل القَبْض.
* * *
٥٠ - بابُ كَرَاهِيَةِ السَّخَبِ في السُّوقِ
(باب كَراهة السَّخَب) بمهملةٍ، ثم معجمةٍ مفتوحتَين: الصِّيَاح.
٢١٢٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن سِنَانٍ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، حَدَّثَنَا هِلَالٌ، عَنْ عَطَاءِ بن يَسَارٍ، قَالَ: لَقِيتُ عَبْدَ الله بن عَمْرِو بن الْعَاصِ ﵁، قُلْتُ: أَخْبرْنِي عَنْ صِفَةِ رَسُولِ الله ﷺ في التَّوْرَاةِ. قَالَ: أَجَلْ، وَالله إِنَّهُ