Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 7, halaman 77

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ٥٧ - باب إذا اشترى متاعا أو دابة، فوضعه عند البائع، أو مات قبل أن يقبض

ابن شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بن عَبْدِ الله: أَنَّ ابن عُمَرَ ﵁ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ النَّاسَ في عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ يَبْتَاعُونَ جِزَافًا -يَعْنِي: الطَّعَامَ- يُضْرَبُونَ أَنْ يَبيعُوهُ في مَكَانِهِمْ حَتَّى يُؤْوُهُ إِلَى رِحَالِهِمْ.

(باب من رأَى إذا اشتَرى طَعامًا)

(جُزافًا) هو فارسيٌّ معرَّبٌ، مثَّلث الجِيْم، وهو البَيع بلا كَيْلٍ ونحوه.

ففي الأحاديث في الباب، والذي قبلَه: النَّهيُ عن بيعِ المَبيع حتى يَقبضَه المشتري.

قال الشافعي: لا يصحُّ سواءٌ كان طعامًا، أو عقارًا، أو منقولًا، وأبو حنيفة: لا يصلُح إلا في العَقار، ومالك: لا يصحُّ في الطَّعام، وأحمد: لا يصحُّ في المَكيل، والمَوزون.

وفيه تَعزير الإِمام مَن يتعاطَى بيعًا فاسدًا، وتأْديبُه بالضَّرب ونحوه.

* * *

٥٧ - بابٌ إِذَا اشْتَرَى مَتَاعًا أوْ دَابَّةً، فَوَضَعَهُ عِندَ الْبَائِعِ، أَوْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ

وَقَالَ ابن عُمَرَ ﵄: مَا أَدْرَكَتِ الصَّفْقَةُ حَيًّا مَجْمُوعًا فَهُوَ مِنَ الْمُبْتَاعِ.

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 7، ص 77 (SanadKitab #18103, hlm. urut 3169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.