٦٥ - بابٌ إِنْ شَاءَ رَدَّ الْمُصَرَّاةَ، وَفِي حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ
(باب: إِنْ شاءَ رَدَّ المُصَرَّاةَ)
٢١٥١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن عَمْرٍو، حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ، أَخْبَرَناَ ابن جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زِيَادٌ: أَنَّ ثَابتًا مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن زَيْدٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ﵁ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَنِ اشْتَرى غَنَمًا مُصَرَّاةً فَاحْتَلَبَهَا؛ فَإِنْ رَضيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا فَفِي حَلْبَتِهَا صَاعٌ منْ تَمْرٍ".
(أن ثابتًا) هو ابن عِيَاض الأَحْنَف.
(مولى عبد الرحمن) في "جامع الأُصول"، والكَلابَاذِي: أنه مَولى عُمر بن عبد الرَّحمن.
(غَنَمًا) مؤنَّثٌ اسم جنْسٍ شاملٌ للذُّكور والإناث.
(حلبتها) بإسكان اللَّام: اسمٌ للفِعْل، أي: بسبَب حلْبَتها، ويجوز الفتح على إرادة المَحلُوب.
ففيه أنَّ القَليل والكَثير في ذلك سَواءٌ، وذلك في المَأْكول كما سبق، وقال الحنَفيَّة: لا خِيارَ للمُشتري في المُصَرَّاة، ولا ولاية رَدِّها، وقال (ن): في "شرح مسلم": قال أبو حنيفة: يَردُّها بدُون الصَّاع؛