Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 7, halaman 92

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ٦٥ - باب إن شاء رد المصراة، وفي حلبتها صاع من تمر

٦٥ - بابٌ إِنْ شَاءَ رَدَّ الْمُصَرَّاةَ، وَفِي حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ

(باب: إِنْ شاءَ رَدَّ المُصَرَّاةَ)

٢١٥١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن عَمْرٍو، حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ، أَخْبَرَناَ ابن جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زِيَادٌ: أَنَّ ثَابتًا مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن زَيْدٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ﵁ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَنِ اشْتَرى غَنَمًا مُصَرَّاةً فَاحْتَلَبَهَا؛ فَإِنْ رَضيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا فَفِي حَلْبَتِهَا صَاعٌ منْ تَمْرٍ".

(أن ثابتًا) هو ابن عِيَاض الأَحْنَف.

(مولى عبد الرحمن) في "جامع الأُصول"، والكَلابَاذِي: أنه مَولى عُمر بن عبد الرَّحمن.

(غَنَمًا) مؤنَّثٌ اسم جنْسٍ شاملٌ للذُّكور والإناث.

(حلبتها) بإسكان اللَّام: اسمٌ للفِعْل، أي: بسبَب حلْبَتها، ويجوز الفتح على إرادة المَحلُوب.

ففيه أنَّ القَليل والكَثير في ذلك سَواءٌ، وذلك في المَأْكول كما سبق، وقال الحنَفيَّة: لا خِيارَ للمُشتري في المُصَرَّاة، ولا ولاية رَدِّها، وقال (ن): في "شرح مسلم": قال أبو حنيفة: يَردُّها بدُون الصَّاع؛

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 7، ص 92 (SanadKitab #18103, hlm. urut 3184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.