Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 7, halaman 100

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ٧٠ - باب لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة

ابن شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بن الْمُسَيَّبِ: أنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ﵁ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لَا يَبْتَاعُ الْمَرْءُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَبيعُ حَاضرٌ لِبَادٍ".

٢١٦١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، حَدَّثَنَا ابن عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ أَنَسُ بن مَالِكٍ ﵁: نُهِينَا أَنْ يَبيعَ حَاضرٌ لِبَادٍ.

(بابٌ: لا يَبيعُ حَاضرٌ لِبَادٍ بالسَّمْسَرة)، في بعضها: (لا يشتري).

(وإبراهيم)؛ أي: النَّخَعي.

(للبائع والمشتري)؛ أي: كَره ذلك للبائعِ والمُشتري.

(وهي تعني الشراء)؛ أي: فيَجوز على قَول مَن يَرى استِعمالَ المُشترك في معنَييه، قال (ك): إلا إنْ قيل: هما ضِدَّان، وطريقُه أن يُقال فيه بعُموم المَجاز.

قلتُ: لا تَضادَّ في استعمالهما كالقُرء للطُّهر والحَيْض، كما حرَّرنا ذلك في "شرح الألفيَّة".

ووجه استفادة السَّمْسَرة المبوَّب عليها من الحديث: أنه الغالب من البيع لغَيره، فالحاصل أنَّ الحديث واحدٌ ذكَره في الأبواب بطَريق التَّقْوية والتَّأْكيد، واستُدلَّ به للأجر، ولتقدُّم الأجر والسَّمْسَرة بالاستِنباط كما بينَّاه، فأشار باختلاف الطُّرُق مع اختلاف المُستنبَط إلى استِناد كلِّ حكمٍ إلى راويةٍ عنه.

* * *

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 7، ص 100 (SanadKitab #18103, hlm. urut 3192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.