Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 7, halaman 102

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ٧٢ - باب منتهى التلقي

الناس، وأما التَّلَقِّي فالغِشُّ فيه غير مأْمونٍ، والغُبن غير مرفوعٍ.

* * *

٧٢ - بابُ مُنْتَهَى التَّلَقِّي

(باب مُنتَهى التلَقِّي)؛ أي: مُنتَهى جوازه، وهو إلى أعلى سُوق البلَد، أما التلقِّي المُحرَّم فما كان إلى خارج البلد.

٢١٦٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ الله، قَالَ: حَدَّثَنِي ناَفِعٌ، عَنْ عَبْدِ الله ﵁ قَالَ: كَانُوا يَبْتَاعُونَ الطَّعَامَ فِي أَعْلَى السُّوقِ، فَيَبيعُونَهُ فِي مَكَانِهِمْ، فَنَهَاهُمْ رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يَبيعُوهُ في مَكَانِهِ حَتَّى يَنْقُلُوهُ.

ووجْه مطابقة الحديث للترجمة: أنه ليس فيه إلا المنع من بيعهم في مكانه، فعُلم أن مثْل هذا التلقِّي غير منهيٍّ، وهو معنى قول البخاري بعد ذلك: (هذا في أعلى السُّوق)، أي: فإنه يفهم أن المنهيَّ هو التلقِّي خارجَ البلَد.

(حتى ينقلوه) الغرَض: حتى يَقبضوه؛ لأنه العُرف في قَبْض المَنقول.

ففيه أن البيع قبْل القَبض غير صحيحٍ.

* * *

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 7، ص 102 (SanadKitab #18103, hlm. urut 3194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.