Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 7, halaman 113

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ٧٩ - باب بيع الدينار بالدينار نسأ

٧٩ - باب بَيْعِ الدِّينَارِ بِالدِّينَارِ نَسْأ

(باب بَيعْ الدِّينار بالدِّينار نَسَاء) بفتحتَين، ممدودةٌ، أي: مؤجَّلًا.

٢١٧٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بن عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بن مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا ابن جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بن دِينَارٍ: أَنَّ أَبَا صَالِحٍ الزَّيَّاتَ أَخْبَرَهُ: أنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ ﵁ يَقُولُ: الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ.

٢١٧٩ - فَقُلْتُ لَهُ: فَإنَّ ابن عَبَّاسٍ لَا يَقُولُهُ. فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَأَلْتُهُ، فَقُلْتُ: سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبيِّ ﷺ، أَوْ وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ الله؟ قَالَ: كُلُّ ذَلِكَ لَا أَقُولُ، وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِرَسُولِ الله ﷺ مِنِّي، وَلَكِنَّنِي أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ: أَنَّ النَّبيَّ ﷺ قَالَ: "لَا رِبًا إِلَّا في النَّسِيئَةِ".

(لا يقوله)؛ أي: إنما كان يقول بأنَّ الرِّبا فيما إذا كان أحَد العِوَضَين نسيئةً، أما التَّفاضُل فلا رِبَا فيه عنده، فيَجوز بيع الدِّرْهم بدرهمَين، لكنَّه رجع عن ذلك حين بلغَه حديثُ أبي سعيد.

(كل ذلك) بالرفع، أي: لم يكُن لا السَّماع ولا الوِجْدان، فهو سلبٌ كليٌّ، بخلاف ما لو نُصِب، فإنه حينئذٍ لسَلْب الكُلِّ لا لعُموم السَّلْب.

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 7، ص 113 (SanadKitab #18103, hlm. urut 3205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.