Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 7, halaman 117

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ٨٢ - باب بيع المزابنة، وهي: بيع الثمر بالتمر، وبيع الزبيب بالكرم، وبيع العرايا

رَسُولَ الله ﷺ رَخَّصَ بَعْدَ ذَلِكَ في بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِالرُّطَبِ أَوْ بِالتَّمْرِ، وَلَمْ يُرَخِّصْ في غَيْرِهِ.

الحديث الأول:

(بالرُّطَبِ أو بالتَّمْرِ) قيل: الشَّكُّ من الزُّهْري.

قال (ن): فيه عُلْقةٌ لوجْهٍ عندنا: أنه يجوز بيع الرُّطَبِ على النَّخْل بالرُّطَبِ على الأرض، والأصحُّ عند الجُمهور بطلانه، ويقولون: (أو) في الحديث للشَّكِّ، أو للتَّخيير، أي: شكَّ الراوي هل قال: بالرُّطَبِ، أو بالتَّمْر، لكن أكثَر الرِّوايات: بالتَّمْر، فهو المَعمول به.

قال: والعَرَايا جمع: عَرِيَّة، مُشتقَّةٌ من العُري، وهو التجرُّد؛ لأنها عَرِيت من حُكم باقي البُستان.

قال الجمهور: هي فَعِيْلة بمعنى: فاعِلة، وقال الهَرَويُّ: بمعنى: مَفْعُولة، مِن عَراهُ يَعرُوه: إذا أتاه وتردَّد إليه؛ لأنَّ صاحبَها تردَّد إليها.

قال: وهي اصطلاحًا: أن يَخْرِصَ نخلاتٍ بأنَّ رُطَبَها إذا جفَّ يكون ثلاثةَ أُوسقٍ مثلًا، فيَبيعه بثلاثة أُوسُقٍ من التَّمر، وكذا في الكُرُوم.

٢١٨٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ ﵄: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنِ الْمُزَابنةِ. وَالْمُزَابنةُ: اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبيبِ كَيْلًا.

٢١٨٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بن

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 7، ص 117 (SanadKitab #18103, hlm. urut 3209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.