Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 7, halaman 144

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ٩٧ - باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم

٩٧ - بابُ بَيْعِ الأَرْضِ وَالدُّورِ وَالْعُرُوضِ مُشَاعًا غَيْرَ مَقسُومٍ

(باب بَيْع الأَرض والدُّور) بالهمز، وتركه، (والعروض) بضادٍ معجمةٍ، (مشاعًا) كأن القياس: مُشاعةً، إلا أن المُشَاع صار كالاسم، وقُطِع النَّظَر فيه عن الوصْفيَّة، واعتُبر المذكور، أو كلُّ واحدٍ.

٢٢١٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن مَحْبُوبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبي سَلَمَةَ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابرِ بن عَبْدِ الله ﵁ قَالَ: قَضَى النَّبيُّ ﷺ بِالشُّفْعَةِ في كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ.

٢٢١٤ / -م - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بِهَذَا وَقَالَ: فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ.

تَابَعَهُ هِشَامٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: في كُلِّ مَالٍ. رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ.

الحديث الأول، والثاني:

(في كل ما لم يُقسم) والحديث الثاني: (في كلِّ مالٍ) عامٌّ مخصوصٌ؛ إذ المراد العَقار المحتمِل للقِسْمة، وهذا كالإجماع إلا ما شذَّ به عَطاء من إجراء الشُّفعة في كل شيءٍ حتى في الثَّوب، وأما

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 7، ص 144 (SanadKitab #18103, hlm. urut 3236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.