Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 7, halaman 181

  1. ٣٥ - كتاب السلم
  2. ٢ - باب السلم في وزن معلوم

٢٢٤٠ / -م - حَدَّثَنَا عَلِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابن أَبي نَجَيحٍ، وَقَالَ: "فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ".

الحديث الأول:

(إلى أجل معلوم) ليس ذِكْر الأجَل لاشتِراطه في السَّلَم حتى لا يجوز السَّلَم الحالُّ كما قال به قومٌ؛ فإنَّه إذا جازَ مُؤجَّلًا مع الغَرَر، فالحالُّ أَولى؛ لأنه أبْعَد من الغَرَر، بل معناه: إنْ كان مؤجَّلًا فليكُن مَعلُومًا كما أنَّ الكَيْل ليس بشرطٍ ولا الوَزْن، بل يجوز في الثِّياب بالذَّرْع، بل إذا كان في مكيلٍ أو موزونٍ فليَكُن ذلك معلومًا.

قال (خ): القصْد أن يخرج المُسْلَم فيه من الجَهالة، حتى لو أسلَفَ فيما أصْلُه الكيل بالوَزْن جازَ؛ لأنه صار مَعلومَ القَدْر، فلا حُجَّةَ فيه حينئذٍ لمن منَع الحالَّ، ولا لمن منَع السَّلَم في الحيوان.

* * *

٢٢٤١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عنِ ابن أَبي نَجيحٍ، عَنْ عَبْدِ الله بن كَثِيرٍ، عَنْ أَبي الْمِنْهَالِ، قالَ: سَمِعْتُ ابن عَبَّاسٍ ﵄ يَقُولُ: قَدِمَ النَّبيُّ ﷺ، وَقالَ: "في كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ".

٢٢٤٢ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ ابن أَبي الْمُجَالِدِ، وَحَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بن أَبي المُجَالِدِ،

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 7، ص 181 (SanadKitab #18103, hlm. urut 3272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.