Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 7, halaman 194

  1. ٣٦ - كتاب الشفعة
  2. ٢ - باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع

(وصرفت)؛ أي: مُنِعت الطُّرُق، أو غُيِّرت، وقال مالك: أي: خلَصَتْ وثبتَتْ، مِن الصِّرْف وهو الخالِص.

وفيه أن لا شُفعةَ إلا في العَقار، وخُصَّ بذلك؛ لأن حِكْمة الشُّفْعة إزالة الضَّرَر عن الشَّريك، وهو أكثَر الأنواع ضرَرًا؛ لأنه يُراد للتَّأبيد، وتثبت الشُّفعة في النَّخْل تابعًا للعَقار لا كالطَّعام، وقال مالكٌ بثُبوت الشُّفْعة فيه، وسبق الحديث قَريبًا.

* * *

٢ - بابُ عَرْضِ الشُّفْعَةِ عَلَى صَاحِبهَا قَبْلَ الْبَيْعِ

وَقَالَ الْحَكَمُ: إِذَا أَذِنَ لَهُ قَبْلَ الْبَيْعِ، فَلَا شُفْعَةَ لَهُ. وَقَالَ الشَّعْبيُّ: مَنْ بِيعَتْ شُفْعَتُهُ وَهْوَ شَاهِدٌ لَا يُغَيِّرُهَا، فَلَا شُفْعَةَ لَهُ.

(باب عَرْضِ الشُّفْعَةِ على صاحبها قبل البَيْع)

٢٢٥٨ - حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بن إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَناَ ابن جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بن مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بن الشَّرِيدِ، قَالَ: وَقَفْتُ عَلَى سَعْدِ بن أَبي وَقَّاصٍ، فَجَاءَ الْمِسْوَرُ بن مَخْرَمَةَ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى إِحْدَى مَنْكِبَيَّ، إِذْ جَاءَ أَبُو رَافِعٍ مَوْلَى النَّبيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا سَعْدُ! ابْتَعْ مِنِّي بَيْتَيَّ فِي دَارِكَ. فَقَالَ سَعْدٌ: والله ما أَبْتَاعُهُما. فَقَالَ المِسْوَرُ: والله لتبْتاعَنَّهُمَا. فَقَالَ سَعْدٌ: والله لَا أزِيدُكَ عَلَى أرْبَعَةِ آلَافٍ مُنَجَّمَةٍ أَوْ

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 7، ص 194 (SanadKitab #18103, hlm. urut 3284)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.