Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 7, halaman 204

  1. ٣٧ - كتاب الإجارة
  2. ٣ - باب استئجار المشركين عند الضرورة، أو إذا لم يوجد أهل الإسلام

بالقَراريط، ثم قال: قال سُوَيْد -يعني ابن سَعيد أحد رُواته-: يعني: كلُّ شاةٍ بقِيراط، وهذا ظاهر ترجمة البخاري، لكن قال إبراهيم الحَرْبي: قَراريط اسم موضعٍ، ولم يُرد بذلك القَراريط من الفِضَّة.

قال ابن ناصر: هذا هو الصحيح، وأخطأَ سُوَيْد في تفسيره.

قال (ش): ويدلُّ له رواية النَّسائي: (وأَناَ أَرْعَى غنَمًا لأَهلي بجِيَادٍ)، ذكره في تفسير (سورة طه).

وقال صاحب "مِرآة الزَّمان": إنَّ أهل مكَّة يُنكرون أنَّ يكون بنواحي مكَّة موضعٌ يُقال له: قراريط، وإنما أراد قَراريط من فِضَّة، ثم ذكَر رواية: (لأَهْلهِ بجِيَادٍ)، وجِيَاد: اسم موضعٍ بظاهر مكة، ودلَّ هذا على أنه إنما كان رِعايتُها لأهله لا بقَراريط كما قالوه.

قلت: لا يمتَنع أنَّه كان معه غنَمٌ لأهله، وغنَمٌ لغيرهم من أهل مكة يَرعى بقَراريط، أو باعتبار زمنَين، ولا يمتنع أن يكون بمكَّة موضعٌ يُسمَّى قَراريط، ثم نُسِيَ، أو صارَ يُعرف بغير هذا الاسم، فلا تَبايُن حينئذٍ بين الرِّوايات.

* * *

٣ - بابُ اسْتِئْجَارِ الْمُشْرِكِينَ عِنْدَ الضَّرُورَةِ، أوْ إِذا لَمْ يُوجَدْ أَهْلُ الإِسْلَامِ

وَعَامَلَ النَّبيُّ ﷺ يَهُودَ خَيْبَرَ.

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 7، ص 204 (SanadKitab #18103, hlm. urut 3292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.