Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 7, halaman 207

  1. ٣٧ - كتاب الإجارة
  2. ٤ - باب إذا استأجر أجيرا ليعمل له بعد ثلاثة أيام -أو بعد شهر أو بعد سنة- جاز وهما على شرطهما الذي اشترطاه إذا جاء الأجل

ثالثهما، قتل يوم بئْر مَعُونَة -بفتح الميم، وبالنون-.

(فأخذ بهِم)؛ أي: سلَكَ مُتلبسًا بهم طريقَ ساحل البحر، وفي بعضها: (فأخَذَهم)، وهو طريق السَّاحل، أي: أخَذ الدَّليلُ وعامرٌ بهم، وعلى هذا لا بُدَّ أن يُقال: أقلُّ الجَمْع اثنان؛ لأن الاثنين إذا أخَذَا بقِيَ المأْخوذ بهما النبي ﷺ، وأبو بكر.

* * *

٤ - بابٌ إِذا اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا لِيَعْمَلَ لَهُ بَعْدَ ثلَاثَةِ أَيَّامٍ -أَوْ بَعْدَ شَهْرٍ أَوْ بَعْدَ سَنَةٍ- جَازَ وَهُمَا عَلَى شَرْطِهِمَا الَّذِي اشْتَرَطَاهُ إِذا جَاءَ الأَجَلُ

(بابٌ: إذا استَأْجَر أجيرًا ليعمَل له بعد ثلاثة أيامٍ، أو بعد شَهْرٍ، أو بعد سنَةٍ)

أَورد الحديث فيه، أي: ويكُون غيره قياسًا عليه.

٢٢٦٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بن بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ: قَالَ ابن شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بن الزُّبَيْرِ: أَنَّ عَائِشَةَ ﵂ زَوْجَ النَّبيِّ ﷺ قَالَتْ: وَاسْتَأْجَرَ رَسُولُ الله ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بني الدِّيلِ هَادِيًا خِرِّيتًا، وَهْوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ، فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا، وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ بِرَاحِلَتَيْهِمَا صُبْحَ ثَلَاثٍ.

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 7، ص 207 (SanadKitab #18103, hlm. urut 3295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.