Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 7, halaman 224

  1. ٣٧ - كتاب الإجارة
  2. ١٦ - باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب

كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا﴾.

(قَيْنًا)؛ أي: حدَّادًا.

(وائل) بالهمز.

(أما) بالتخفيف للتَّنبيه، وجواب القسَم محذوفٌ، وتقديره: لا أَكفُر، أو نحوه.

(حتى تموت) غايةٌ له، ومراده: التَّأْبيد، وإلا فبعْد البَعْث لا يُمكنه الكُفْر كقولك: على إبْليسَ اللَّعنة إلى يوم القيامة، وفي بعضها: (فلا أَكفُر)، فيكون تفسيرًا لجَواب القسَم المقدَّر؛ لأن الفاء لا تَدخل جواب القسَم، وفي بعضها: (أمَّا) بتشديد الميم، وتقديره: أمَّا أنا فلا كفُر والله، وأما غيري فلا أعلَمُ حالَه.

(وإني لميت)؛ أي: أَوَإني، فحُذفت همز الاستِفهام، ووجْهُ تأكيده بـ: إنَّ واللام، والمخاطَبُ به -وهو خَبَّاب- لا مُتردِّدٌ، ولا مُنكِرٌ لذلك: أنَّ العاصي فَهِم من خبَّاب التَّأْكيد في مُقابلة إنكاره، فكأنه قال: أتَقُولُ هذا الكلام المؤكَّد، ومرَّ في (باب: ذكر الفِتَن).

* * *

١٦ - بابُ مَا يُعْطَى في الرُّقْيَةِ عَلَى أَحْيَاءِ الْعَرَبِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

وَقَالَ ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ: "أَحَقُّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 7، ص 224 (SanadKitab #18103, hlm. urut 3312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.