Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 7, halaman 234

  1. ٣٧ - كتاب الإجارة
  2. ٢٢ - باب إذا استأجر أرضا، فمات أحدهما

قَطْع النَّسْل، وإنما حرُم الكِراء للغَرَر فيه؛ إذ هو غير معلومٍ، ولا يُدرى هل يُلقِّح أو لا؟، وهل تعلَقُ النَّاقة أو لا؟.

* * *

٢٢ - بابٌ إِذَا اسْتَأْجَرَ أَرْضًا، فَمَاتَ أَحَدُهُمَا

وَقَالَ ابن سِيرِينَ: لَيْسَ لأَهْلِهِ أَنْ يُخْرِجُوهُ إِلَى تَمَامِ الأَجَلِ. وَقَالَ الْحَكَمُ وَالْحَسَنُ وَإِيَاسُ بن مُعَاوِيَةَ: تُمْضَى الإِجَارَةُ إِلَى أَجَلِهَا. وَقَالَ ابن عُمَرَ: أَعْطَى النَّبيُّ ﷺ خَيْبَرَ بِالشَّطْرِ، فَكَانَ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ النَّبيِّ ﷺ وَأَبي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، وَلَمْ يُذْكَرْ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ جَدَّدا الإجَارَةَ بَعْدَمَا قُبضَ النَّبيُّ ﷺ.

(بابٌ: إذا استأجَر أرْضًا فماتَ أحدُهما)؛ أي: المؤجِّر، أو المستأْجِر.

(لأهله)؛ أي: لو رثَته.

(أن يخرجوه) من عقد إجارته، ويتصرَّفوا في مَنافعه.

(وقال ابن عمر) موصولٌ في الباب إلا قولَ عُبيد الله عن نافِع فموصولٌ في (المُزارعة).

(بالشطر)؛ أي: النِّصْف له ﷺ، والنِّصْف للزَّارع.

* * *

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 7، ص 234 (SanadKitab #18103, hlm. urut 3322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.