Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 7, halaman 251

  1. ٣٩ - أبواب الكفالة
  2. ١ - باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها

(صَحِيْفَة)؛ أي: مَكتُوبًا.

(زَجَّجَ) بزاي، وجيمين، أي: أصلَح موضع النَّقْر وسوَّاه، ولعلَّه مِن تزجيج الحواجب، وهو التِقاط زَوائد الشَّعْر الخارِج عن الخَدَّين، فإنْ أُخذ مِن الزُّجِّ، وهو سِنان الرُّمح، فيكون النَّقْر قد وقَع في طرَفٍ من الخشَبة، فسدَّ عليه رجاءَ أن يُمسكه، ويحفظ ما في باطنه.

(تسلفت فلانًا) المشهور أنَّ تعدية هذا إنما هي بحَرْف الجرِّ.

(جَهَدْتُ) بفتح الجيم، والهاء.

(نَشَرَهَا)؛ أي: قَطَعها بالمِنْشار، ورواهُ النَّسائي: (كسَرها).

(بالألف دينار) هو جائزٌ عند الكوفيين.

(راشدًا) حالٌ من فاعِل: انصَرَف.

قال (خ): إنَّ فيه دليلًا على دُخول الأجَل في القَرْض، وهو قوله: (إلى أجَل)، وذهب كثيرٌ إلى وُجوب الوَفاء بها، وفيه أنَّ جميع ما يُوجد في البحر هو لواجِده ما لم يَعلمْه مُلكًا لأحدٍ.

قال (ط): وفيه أنَّ مَن توكَّل على الله؛ فإنَّه يَنصرُه، فإنَّ الذي نقَر الخشَبة، وتوكَّل على حفْظ الله مالَه، والذي سلَّفَه، وقنِع بالله كفيلًا أوصَل الله مالَه إليه.

* * *

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 7، ص 251 (SanadKitab #18103, hlm. urut 3337)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.