Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 7, halaman 272

  1. ٤٠ - كتاب الوكالة
  2. ٤ - باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئا يفسد ذبح وأصلح ما يخاف عليه الفساد

وَقَالَ فِي الْمِيزَانِ مِثْلَ ذَلِكَ.

(الجَنِيب) بفتح الجيم، وكسر النون: الخِيَار من التَّمْر.

(الجمع) المُختلِط من الجيِّد والرَّديء.

(في الميزان)؛ أي: في المَوزونات.

(مثل ذلك)؛ أي: لا تَبعْ منه رطْلًا برطلَين، بل بعِ بالدَّراهم، ثم ابتَعْ بالدَّراهم.

وسبق شرح الحديث، ووجه دلالته على التَّرجمة: أنَّه لما منَع الوكيل عن التَّقابُض عُلم منه جوازُ بيعه صاعًا بصاعٍ، فيكون بيع الدِّرهم بالدِّرهم، والدِّينار بالدِّينار كذلك؛ إذ لا قائلَ بالفَضل.

قال (ط): والتَّرجمة صحيحةٌ، وبيع الطَّعام بالطَّعام يدًا بيدٍ مثْل الصَّرف سواءً، وهو شَبيهه في المعنى.

* * *

٤ - بابٌ إِذَا أَبْصَرَ الرَّاعِي أَوِ الْوَكِيلُ شَاةً تَمُوتُ أَوْ شَيْئًا يَفْسُدُ ذَبَحَ وَأَصْلَحَ مَا يَخَافُ عَلَيْهِ الْفَسَادَ

(بابٌ: إذا أبصَرَ الرَّاعي أو الوكيلُ شاةً)

(أصلح) هو جواب الشَّرط، وفي بعضها: (فأصلَحَ)، وهو عطْفٌ

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 7، ص 272 (SanadKitab #18103, hlm. urut 3357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.