Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 7, halaman 275

  1. ٤٠ - كتاب الوكالة
  2. ٦ - باب الوكالة في قضاء الديون

(خياركم) يحتمل أنه مُفردٌ بمعنى المُختار، وأنه جمْعٌ.

(أحسنكم) أخبر عن الجمع به لا أنَّ أفعَل التَّفضيل المُضاف يجوز فيه المطابقَةُ والإفْرادُ.

ووجه مطابقته للتَّرجمة: أنَّ (أعطُوه) خِطابٌ للوكلاء للعُرف وإنْ كان ظاهره أنه خِطَابٌ للآخَرين.

* * *

٦ - بابُ الْوَكَالَةِ فِي قَضَاءِ الدُّيُونِ

(باب الوكالَة في قَضاء الدُّيون)

٢٣٠٦ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بن حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بن كُهَيْلٍ، سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبيَّ ﷺ يَتَقَاضَاهُ، فَأَغْلَظَ، فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "دَعُوهُ؛ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا". ثُمَّ قَالَ: "أَعْطُوهُ سِنًّا مِثْلَ سِنِّهِ". قَالُوا: يَا رَسُولَ الله! إِلَّا أَمْثَلَ مِنْ سِنِّهِ. فَقَالَ: "أَعْطُوهُ؛ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً".

(فأغلظ) إما شدَّدَ في المطالَبة من غير كلامٍ يقتضي الكُفْر ونحوه، أو أن المُتقاضي كان كافِرًا، فهو يقول ما يشَاءُ.

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 7، ص 275 (SanadKitab #18103, hlm. urut 3360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.