Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 7, halaman 278

  1. ٤٠ - كتاب الوكالة
  2. ٧ - باب إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاز؛ لقول النبي ﷺ لوفد هوازن حين سألوه المغانم، فقال النبي ﷺ: "نصيبي لكم"

(واسْتَأنَيْتُ به)؛ أي: انتظرتُه، ويقال للمتمكِّن في الأُمور: مُتأَنٍّ، ومُسْتأْنِ، والأناة: الرِّفْق.

(قَفَل)؛ أي: رجَع.

(يطيب) من الثُّلاثي، ومن الإفعال، ومن التَّفعيل، أي: يردُّ الشَّيء مجانًا برضا نفْسه وطِيْب قَلْبه.

(مَا يُفِيءُ)؛ أي: يَرجع، وهو شاملٌ للفَيء والغَنيمة، وفرَّقَ الفُقهاء بينهما، أي: حيث اجتمَعا.

(عُرَفاؤكُم) جمع عَرِيْفٍ، أي: الذي يَعرف أُمورَ القَوم وأحوالَهم، وهو النَّقيب، وهو دُون الرَّئيس، وفى بعضها: (يَرفعوا) على لُغةِ: أكَلُوني البَراغيث.

قال (خ): فيه جَواز سَبْي العرَب واسترقاقِهم كالعجَم، واستدلَّ به أيضًا مَن يَرى قَبول إقرار الوكيل على موكِّله؛ لأنَّ العُرَفَاء بمنزلة الوكَلاء عنهم في أمورهم.

(طَيَّبنا)؛ أي: بقُلوبنا، أي: طابتْ أنفُسنا بذلك، فلمَّا سمع ﷺ ما نقَلُوه إليه من القول أنفذَه عليهم، ولم يسأَلْهم عمَّا قالوه، وكان في ذلك تحريم فُروج النِّساء على مَنْ كانت حلَّتْ لهم.

وفيه قَبول خبر الواحد.

* * *

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 7، ص 278 (SanadKitab #18103, hlm. urut 3363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.