Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 7, halaman 285

  1. ٤٠ - كتاب الوكالة
  2. ١١ - باب إذا باع الوكيل شيئا فاسدا، فبيعه مردود

الحُسْن؛ إذ بإثبات الصِّدْق له ربما يُوهِم مَدْحَه، فاستدركَه بصيغةٍ تُفيد المبالغة في كذِبه، قاله الطِّيْبي.

وفيه أن الشَّيطان قد يَراه الإنسان، وأنه حافِظٌ للقُرآن عالمٌ نفْعَه.

ووجه دلالته على التَّرجمة بالإقْراض لأجلٍ مسمًّى: أنه أمهلَه إلى الرَّفْع للنبيِّ ﷺ.

قال الطِّيْبي: فمعنى لأَرفعنَّك، أي: لأذهبن بك إلى النبي ﷺ ليَحكُم عليك بقطع اليد.

قيل: أبو هريرة ترَك الذي حثَا الطَّعام، فأخبر النبيَّ ﷺ بذلك، فأجاز فعلَه، وفيه نظرٌ؛ لأن أبا هريرة لم يكُن وكيلًا بالعَطاء، بل في الحِفْظ خاصةً.

وفيه دليلٌ على جمع زكاة الفِطْر من الجَماعة، ثم توكيلهم أحدًا بتصريفها، وعلى جَواز تعلُّم العِلْم ممن لم يعمَلْ بعِلْمه.

* * *

١١ - بابٌ إِذَا بَاعَ الْوَكِيل شَيْئًا فَاسِدًا، فَبَيْعُهُ مَرْدُودٌ

(بابٌ: إذا باعَ الوكيلُ شيئًا فاسدًا فبَيعُه مردودٌ)؛ أي: بيعًا فاسِدًا.

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 7، ص 285 (SanadKitab #18103, hlm. urut 3370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.