Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 7, halaman 306

  1. ٤١ - كتاب الحرث
  2. ٨ - باب المزارعة بالشطر ونحوه

خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ، فَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ مِائَةَ وَسْقٍ؛ ثَمَانُونَ وَسْقَ تَمْرٍ، وَعِشْرُونَ وَسْقَ شَعِيرٍ، فَقَسَمَ عُمَرُ خَيْبَرَ، فَخَيَّرَ أَزْوَاجَ النَّبيِّ ﷺ أَنْ يُقْطِعَ لَهُنَّ مِنَ الْمَاءِ وَالأَرْضِ، أَوْ يُمْضيَ لَهُنَّ، فَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الأَرْضَ، وَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتارَ الوَسْقَ، وكانَتْ عائِشَةُ اخْتارَتِ الأَرْضَ.

(باب المُزارَعة بالشَّطْر)؛ أي: النِّصف، وقد يُطلق على البعض مُطلقًا.

(أهل بيت هجرة)؛ أي: مهاجرين.

(والربع) الواو بمعنى: أو.

(إن جاء) بكسر الهمزة، وفيه جواز المُخابرة، وهي أن يكون البذْر من العامل لا من المالِك.

(الثوب بالثلث)؛ أي: يُعطي النَّسَّاج الغَزْل ينسُجُه، ويكون ثلُث المنسوج له، والباقي لمالك الغَزْل، فإطلاق الثَّوب عليه وهو غَزْلٌ مجازٌ.

(الماشية على الثلث)؛ أي: ثلُث الكِراء الحاصِل منها.

(عامل خيبر)؛ أي: أهلَها.

(من زرع)؛ أي: بالمُزارعة.

(وثمر) بالمثلَّثة، أي: بالمُساقاة.

(وسق تمر) بالإضافة، وبنصب (تمرًا).

(يمضي)؛ أي: يجري لهنَّ قسمتهنَّ على ما كان في حياة

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 7، ص 306 (SanadKitab #18103, hlm. urut 3389)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.