Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 7, halaman 309

  1. ٤١ - كتاب الحرث
  2. ١٢ - باب ما يكره من الشروط في المزارعة

التحريم، والمثبَت نهيُ التَّنزيه.

* * *

١٢ - بابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الشُّرُوطِ فِي الْمُزَارَعَةِ

(باب ما يُكره من الشُّروط في المُزارَعة)

٢٣٣٢ - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بن الْفَضْلِ، أَخْبَرَناَ ابن عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى، سَمعَ حَنْظَلَةَ الزُّرَقيَّ، عَنْ رَافِعٍ ﵁ قَالَ: كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ حَقْلًا، وَكَانَ أَحَدُناَ يُكْرِي أَرْضَهُ، فَيَقُولُ: هَذِهِ الْقِطْعَةُ لِي وَهَذِهِ لَكَ، فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ ذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ ذِهِ، فَنَهَاهُمُ النَّبيُّ ﷺ.

(حَقْلًا) بفتح المهملَة، وسُكون القاف: الأرض التي تُزرع، وتُسمِّيها أهل العِراق: القراح.

(ذه) إشارةٌ إلى القِطْعة، والأصل: ذي، فجيء بهاء السَّكْت للوقف، أو لبَيان اللَّفظ كما يقال: هذه، وهذي، والجَميع بمعنًى، وإنما دخلتْ هاءُ الإشارة على ذي في هذه.

واعلم أنَّ هذا لا تعلُّق له بالمزارعة؛ لأن النَّهي قد يكون لتعيين قطعةٍ لهذا، وقطعةٍ لهذا، ولِمَا فيه من الغَرَر بضَياع حقِّ أحدهما.

* * *

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 7، ص 309 (SanadKitab #18103, hlm. urut 3392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.